من مال الجاني .
شرح
علي ( ع ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة « 1 » .
فما عن الخلاف « 2 » من جعلها حالة مدعيا أن عليه اجماع الفرقة واخبارها ، لا دليل عليه ولا نص ولا وافقه أحد .
وهي ( من مال الجاني ) ، لا من بيت المال ، ولا العاقلة بلا خلاف كما صرح به غير واحد ، بل ظاهر الغنية « 3 » نفي الخلاف فيه بين المسلمين ، وعن ظاهر المبسوط « 4 » الاجماع عليه عندنا .
ويشهد به : معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه : ان أمير المؤمنين ( ع ) قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا « 5 » .
ومعتبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 283 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 205 ح 35456 .
( 2 ) نقل الحكاية في جواهر الكلام ج 43 ص 13 .
( 3 ) غنية النزوع ص 413 .
( 4 ) المبسوط ج 7 ص 184 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 170 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 394 ح 35845 .
( 6 ) الكافي ج 7 ص 366 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 394 ح 35844 .