تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
من مال الجاني .
شرح
علي ( ع ) يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة « 1 » . فما عن الخلاف « 2 » من جعلها حالة مدعيا أن عليه اجماع الفرقة واخبارها ، لا دليل عليه ولا نص ولا وافقه أحد . وهي ( من مال الجاني ) ، لا من بيت المال ، ولا العاقلة بلا خلاف كما صرح به غير واحد ، بل ظاهر الغنية « 3 » نفي الخلاف فيه بين المسلمين ، وعن ظاهر المبسوط « 4 » الاجماع عليه عندنا . ويشهد به : معتبر السكوني عن جعفر عن أبيه : ان أمير المؤمنين ( ع ) قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا « 5 » . ومعتبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا « 6 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 283 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 205 ح 35456 . ( 2 ) نقل الحكاية في جواهر الكلام ج 43 ص 13 . ( 3 ) غنية النزوع ص 413 . ( 4 ) المبسوط ج 7 ص 184 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 10 ص 170 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 394 ح 35845 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 366 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 394 ح 35844 .