شرح
فعن الخلاف « 1 » دعوى الاجماع على أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية ، وعن رسالة المجلسي « 2 » أنه مما لا شك فيه ومما اتفقت العامة والخاصة عليه ، والكلام في كفاية الخالص أو اعتبار المسكوك ما في الدينار .
فالمتحصل مما ذكرناه : استفادة الحكم بجميع خصوصياته من النصوص ومعاقد الاجماعات .
بقي في المقام أمران لا بدَّ من التنبيه عليهما :
الأول : إن المشهور بين الأصحاب هو التخيير بين الأمور الستة المذكورة بل عليه عامة المتأخرين كما في الرياض « 3 » .
وعن الشيخين « 4 » وغيرهما من القدماء : انها على التنويع بمعنى أنه يجب كل صنف منها على أهله .
والأول أظهر : إذ النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض وحمل الواو في بعضها على أو بقرينة غيره من الاخبار ومعاقد الاجماعات شاهدة بذلك .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 79 .
( 2 ) الكتاب مخطوط ولكن نسبه إليه في مستند الشيعة ج 9 ص 147 .
( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 179 .
( 4 ) المقنعة ص 735 / النهاية ص 364 .