تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وتستأدى في سنة واحدة ،
شرح
واستدل للثاني : بما في عدة من الاخبار من أن الإبل على أهلها والبقر على أهلها وهكذا ، ولكن عرفت ظهورها خصوصا بقرينة غيرها من النصوص والفتاوى في إرادة التسهيل على القاتل كما يومي إليه خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر ( ع ) « 1 » . بل الظاهر ممّن عادته تحرير الخلاف كالحلي « 2 » والمصنف في المختلف « 3 » وغيره انهما لم يفهما الخلاف في المسألة ممن ذكرناهم حيث لم يحرر الخلاف في المسألة ، فالتخيير بين الستة واضح لا سترة عليه . الثاني : ( وتستأدى ) هذه الدية ( في سنة واحدة ) . لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا المستحق ، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة بلا خلاف ولا اشكال ، بل عن الغنية « 4 » والسرائر « 5 » عليه اجماع الامامية . ويشهد به : صحيح أبي ولاد عن الإمام الصادق ( ع ) : كان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 196 ح 35434 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1016 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 465 . ( 4 ) غنية النزوع ص 412 . ( 5 ) السرائر ج 3 ص 322 .