ودية شبيه العمد من الإبل ثلاثة وثلاثون بنت
شرح
دية شبيه العمد
الثانية : ( ودية شبيه العمد ) أيضا أحد الأمور الستة بلا خلاف بين الأصحاب . ويشهد به : أن ما دل على كون دية القتل أحد تلكم الأمور ، لا يختص بالعمد بل يدل على أن دية القتل ذلك بلا فرق بين كونه عمديا أو خطائيا ، وأيضا اتفقوا على أنه إذا اختار تأديتها ( من الإبل ) يعتبر أن يكون على أوصاف خاصة ، وإنما وقع الخلاف في تلك الأوصاف . ففي المتن ، والقواعد « 1 » ، واللمعة « 2 » ، والنافع « 3 » ، والروضة « 4 » ، وعن الشيخ في النهاية « 5 » ، وابن حمزة « 6 » : انها ( ثلاث وثلاثون بنت )هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 667 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 260 .
( 3 ) المختصر النافع ص 294 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 10 ص 179 .
( 5 ) النهاية ص 738 .
( 6 ) الوسيلة ص 441 .