تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
وهذان يدلان على عدم كونها على العاقلة . وأما أن الدية ليست من بيت المال ، فيشهد به مضافا إلى أن الظاهر من جعل الشئ عقوبة كونه على الجاني . وإلى ما تقدم من النصوص الدالة على أن الله جعل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة إبل وهكذا . منها صحيحا البجلي وجميل المتقدمان ، وإلى ما صرح فيه أنه يصالح أولياء المقتول ما يقدر عليه الجاني « 1 » . عدة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة : كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ؟ قال ( ع ) : الدية على الذي دفع - إلى أن قال - وإن أصاب المدفوع شيئا فهو على الدافع أيضا « 2 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 203 باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 288 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 57 ح 35144 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129 | السيد محمد صادق الروحاني