ولا تثبت إلا بالتراضي ،
شرح
قال : هو ضامن لما كان من شيء « 1 » ونحوهما غيرهما « 2 » .
وفي جملة من الاخبار أنه إن لم يكن له مال فمن بيت المال المتقدم طرف منها .
( و ) مما أسلفناه في أن الثابت في قتل العمد هو القود يظهر أنه ( لا تثبت ) الدية ( إلا بالتراضي ) ولكن حيث يتعين القود .
وأما في غير مورد تعين القود ، كقتل الوالد الولد ، والمسلم الذمي أو مع تعينه وفوات موضوعه ، كما لو بادر أحد الأولياء إلى القود أو موت القاتل وما شاكل فلا يعتبر التراضي بل الخيار بيد الجاني أو وليه كما تقدم .
* * * * *
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 351 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 58 ح 35145 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 57 باب حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله .