شرح
فلا يصغى إلى ما عن المصباح « 1 » من أن الدينار وزان احدى وسبعين شعيرة تقريبا .
وأما اعتبار كونه مسكوكا فهو من المتفق عليه ، فما في الرياض « 2 »
أي مثقال من الذهب الخالص كما في صريح الخبر « 3 » : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، وألف مثقال من الذهب الحديث .
يندفع أولا : بأن المراد منه الإشارة إلى ما في غيره من النصوص من الدينار المعروف وزنه انه مثقال ، لا أن المراد كفاية الألف مثقال وإن لم يكن مسكوكا .
وثانيا : ان غايته الاطلاق فيقيد بالنصوص المعتبرة الدالة على الدينار بناء على ثبوت المفهوم لها لكونها في مقام التحديد كما مر .
وأما السادس أي العشرة آلاف درهم ، فقد مر الكلام في النصوص المتضمنة لأنها اثنى عشر ألفا وأنه لابد من طرحها لمعارضتها لما هو الأرجح منها ، ولا خلاف أيضا في أن كل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ،
هامش
( 1 ) المصباح المنير ج 3 ص 263 باب الدال مع النون وما يثلثهما .
( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 177 .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 194 ح 35429 .