تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
وأما الخامس أي الألف دينار ، فلا خلاف فيه ، بل عن الغنية « 1 » وظاهر المبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والتحرير « 4 » وغيرها الاجماع عليه ، والنصوص المستفيضة دالة عليه . ولا خلاف أيضا في أن كل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ، بل نفى العلامة المجلسي ( رحمة الله عليه ) « 5 » عن كونه مساويا لثلاثة أرباع الصيرفي الشك في رسالته في الأوزان ووالده في حلية المتقين « 6 » . والمثقال الصيرفي على ما صرحوا به يساوي ثلاثة وتسعين حبة من حبات الشعير ، فالدينار مساو لتسعة وستين ، وثلاثين من حبة الشعير . وإلى ذلك يرجع مع أفاده النراقي « 7 » من أن الدينار سبعون حبة تقريبا على ما حاصله بالوجدان بعد التدقيق .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 412 . ( 2 ) المبسوط ج 7 ص 115 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 324 . ( 4 ) عبارته في التحرير لا تدل على الإجماع قال : والمشهور بين علمائنا عشرة آلاف درهم لروايات أخرى . تحرير الأحكام ج 5 ص 565 . ( 5 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 15 ص 175 . ( 6 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 9 ص 117 . ( 7 ) مستند الشيعة ج 9 ص 147 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124 | السيد محمد صادق الروحاني