تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
وفي النبوي المروي عن زكاة المبسوط « 1 » : المسنة هي الثنية فصاعدا ، وعن المغرب « 2 » : الثنى من الإبل الذي اثنى أي القى نبتت ثنيته وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة . وفي الفقيه « 3 » ، قال مصنف هذا الكتاب : أسنان الإبل أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت ، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون لان أمه قد رضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا ، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا دخل في التاسعة فطرنا به وسمي بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم انتهى ، وبمثل ذلك صرح الكليني « 4 » والشيخ « 5 » رحمهم الله تعالى .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 198 . ( 2 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 5 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 25 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 533 . ( 5 ) المبسوط ج 1 ص 192 .