تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
مسان الإبل ، ووافقه الأستاذ « 1 » ، والأكثر كما في الرياض « 2 » على الاطلاق ، بل لم يجد صاحب الجواهر « 3 » من حكى عنه اعتبار الفحولة . وما في بعض المتون الفقهية كالشرائع « 4 » من التعبير بالبعير لا اشعار فيه بذلك إذ البعير من الإبل بمنزلة الانسان من الناس كما عن الصحاح « 5 » . وربما يستدل له بمعتبر أبي بصير : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا ؟ فقال : مائة من فحولة الإبل المسان الحديث « 6 » . وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر ( ع ) في الديات في حديث قلت له : فما أسنان المائة بعير ؟ فقال : ما حال عليه الحول ذكران كلها « 7 » .
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 187 . ( 2 ) رياض المسائل ج 14 ص 175 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 43 ص 6 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1016 . ( 5 ) التهذيب ج 10 ص 160 ح 21 / الوسائل ج 29 ص 200 ح 35443 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 329 ح 1 . ( 7 ) الفقيه ج 4 ص 106 ح / الوسائل ج 29 ص 200 ح 35442 .