تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( ع ) : عن دية العمد ؟ فقال ( ع ) : مائة من فحولة الإبل المسان الحديث « 1 » . ونحوها غيرها « 2 » . قيل وبها يقيد اطلاق بقية النصوص ، ولا يرد عليه انه لا يحمل المطلق على المقيد في المثبتين وهما مثبتان ، فإنه يندفع بأن المقيدات لورودها في مقام التحديد لا محالة لها مفهوم فبمفهومها يقيد اطلاق تلك الأخبار ، ولكن بما أن الأصحاب لم يعملوا بها مع أن فيها الصحيح والموثق وهي بمرأى ومنظر منهم وحمل المطلق على المقيد من أوليات الفقه ، فهي ساقطة عن الحجية بالاعراض . ويؤيد ذلك : ان المعتبر منها لاشتماله على أن مكان كل إبل عشرون شاة ولم يعمل به أحد ، يكون موهونا ، ولذلك حملها الشيخ على التقية « 3 » . والمراد بالمسان الكبار كما عن القاموس « 4 » ، وعن حواشي الشهيد « 5 » : ان المسنة من الثنية إلى بازل عامها .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 106 ح 5197 / الوسائل ج 29 ص 200 ح 35442 . ( 2 ) الوسائل ج 29 ص 199 ب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد . ( 3 ) الإستبصار ج 4 ص 261 . ( 4 ) القاموس المحيط ج 3 ص 349 . ( 5 ) شرح اللمعة ج 10 ص 176 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118 | السيد محمد صادق الروحاني