شرح
من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك « 1 » .
ولكنه للاعراض عنها ، ومعارضتها مع النصوص الاخر ، تطرح ، أو تحمل على التقية .
وتمام الكلام بالبحث في كل واحد من الأمور الستة المذكورة .
أما الأول : فقد سمعت ما في المتن ، وبه صرح في القواعد « 2 » ، وعن الغنية « 3 » ، وظاهر المبسوط « 4 » ، والسرائر « 5 » ، والمفاتيح « 6 » ، وكشف اللثام « 7 » : الاجماع عليه .
والنصوص منها ما تقدم ، تدل عليه .
إنما الكلام فيما عن الجامع « 8 » من اعتبار الفحولة ، قال : من فحولة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 282 ح 8 / الوسائل ج 29 ص 196 ح 35435 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 666 .
( 3 ) غنية النزوع ص 412 .
( 4 ) المبسوط ج 7 ص 114 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 329 .
( 6 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 4 .
( 7 ) كشف اللثامط . ق ج 2 ص 494 .
( 8 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 6 .