شرح
لموافقتها للعامة كما عن المغني « 1 » .
ومنها : ما دلَّ على أن الدية إذا كانت من الدراهم كانت اثنى عشر ألف درهم كصحيح عبد الله بن سنان : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا - إلى أن قال - : فدراهم بحساب ذلك اثنى عشر ألفا « 2 » .
وصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : الدية ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم « 3 » .
وهذه الطائفة لمعارضتها مع ما دل على أنها إن كانت من الدراهم كانت عشرة آلاف درهم وقد تقدم بعض تلك الأخبار ، لابد من طرحها لان تلك النصوص أشهر بل مجمع عليها ، ومخالفة للعامة ، مع أن هذه في أنفسها غير معمول بها .
ومنها : ما دل على عدم اجزاء غير الإبل : كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما ( ع ) في الدية ؟ قال ( ع ) : هي مائة
هامش
( 1 ) نسبه إليه في مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 188 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 159 ح 17 / الوسائل ج 29 ص 196 ح 35435 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 159 ح 18 .