تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
وفي المقام طوائف من الاخبار تعارض ما ذكر : منها : ما تضمن ان قيمة كل بعير عشرون غنما : كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : إن الدية مائة من الإبل وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة « 1 » . وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( ع ) : عن دية العمد ؟ فقال : مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم « 2 » . ومعتبر أبي بصير عنه ( ع ) : عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا ؟ قال : فقال : مائة من فحول الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم « 3 » . وهذه النصوص مضافا إلى اعراض الأصحاب عنها ، والقطع ببطلانها لأنه ليس قيمة كل بعير عشرون شاة ، معارضة بما دلَّ على أن الدية ألف شاة المتقدم بعض تلك الأخبار ، فيتعين حملها على التقية
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 281 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 194 ح 35429 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 106 ح 5197 / الوسائل ج 29 ص 200 ح 35442 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 106 ح 5197 / الوسائل ج 29 ص 200 ح 35443 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114 | السيد محمد صادق الروحاني