تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الفصل السادس : في دية النفس ، دية الحر المسلم في العمد .
شرح
ثم الله فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة . قال عبد الرحمان ابن الحجاج : فسألت أبا عبد الله ( ع ) عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان علي ( ع ) يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة « 1 » . وصحيح ابن أبي عمير عن جميل بن دراج في الدية ، قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الإبل الإبل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر « 2 » . والظاهر من الخبرين ، حيث إنهما في مقام الارفاق والتسهيل للناس ، هو التخيير بين هذه الأمور ، ولا يدلان على تعيين كل واحد منهما على أهله ، وهناك روايات أخر يستفاد منها ذلك ستمر عليك في ضمن المباحث الآتية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 280 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 193 ح 35427 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 281 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 195 ح 35430 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113 | السيد محمد صادق الروحاني