تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم .
شرح
وبأكثر منها ، إنما تظهر مع التراضي بالدية من غير تقييد . وفي قتل لا يوجب القود كقتل الوالد ولده ، وفيما لو بادر أحد الأولياء إلى قتله بالنسبة إلى حصص الباقين ، أو مات القاتل ، أو كان القاتل عاقلا والمقتول مجنونا ، أو كان القتل في أشهر الحرم بالنسبة إلى وجوب ثلث الدية زيادة على ما يجب على غيره وما شاكل . وكيف كان فهي ( مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة هي أربعمائة ثوب من برود اليمن ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ) بلا خلاف أجده في شيء من الستة المزبورة كما عن بعض « 1 » الاعتراف به ، بل عن الغنية « 2 » الاجماع عليه أيضا ، وعلى التخيير بينها . ويشهد به : عدة من الاخبار ، لاحظ صحيح عبد الرحمان بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله ( ص ) ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 43 ص 4 . ( 2 ) غنية النزوع ص 412 .