تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الفصل السادس : في دية النفس ، دية الحر المسلم في العمد .
شرح

كتاب الديات

كتاب الديات : جمع دية - بتخفيف الياء - وهي المال المفروض في الجناية على النفس ، أو الطرف ، أو الجرح ، أو نحو ذلك ، وربما اختصت بالمقدر بالأصالة وأطلق على غيره اسم الأرش والحكومة ، والمراد بالعنوان ما يعم الامرين ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) جعلها من افراد القصاص . ولذلك لم يجعل لها كتابا مستقلا وإنما جعل مباحثها من فصول كتاب القصاص ، قال :

الفصل السادس : في دية النفس

( الفصل السادس : في دية النفس ) وفيه مسائل :

[ في العمد ]

الأولى : في ( دية الحر المسلم في العمد ) : فائدة تعيين دية العمد مع أن الثابت في العمد هو القود وإنما تثبت الدية مع التراضي ويصح التراضي بالأقل من الدية المجعولة
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111 | السيد محمد صادق الروحاني