فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111
الفصل السادس : في دية النفس ، دية الحر المسلم في العمد . كتاب الديات كتاب الديات : جمع دية - بتخفيف الياء - وهي المال المفروض في الجناية على النفس ، أو الطرف ، أو الجرح ، أو نحو ذلك ، وربما اختصت بالمقدر بالأصالة وأطلق على غيره اسم الأرش والحكومة ، والمراد بالعنوان ما يعم الامرين ، والمصنف ( رحمة الله عليه ) جعلها من افراد القصاص . ولذلك لم يجعل لها كتابا مستقلا وإنما جعل مباحثها من فصول كتاب القصاص ، قال : الفصل السادس : في دية النفس ( الفصل السادس : في دية النفس ) وفيه مسائل : [ في العمد ] الأولى : في ( دية الحر المسلم في العمد ) : فائدة تعيين دية العمد مع أن الثابت في العمد هو القود وإنما تثبت الدية مع التراضي ويصح التراضي بالأقل من الدية المجعولة