شرح
القصاص ، وما عن المبسوط « 1 » من أنه بذلها للقطع فكانت شبهة في سقوط القود .
يرده : انه مع علمه بالحال لا يكون شبهة .
وبما ذكرناه يظهر حكم الصورة الرابعة وانه يثبت على المجنى عليه القصاص بقطع شمال الجاني .
وأما في الصورة الثانية ، فلا اشكال في عدم القصاص في قطع شمال الجاني لعدم كونه جناية عمدية بل هي داخلة في الشبيهة بالعمد فيثبت عليه الدية .
وأما في الصورة الثالثة ، فالظاهر عدم الدية أيضا ، لان الجاني أقدم على ذلك عالما عامدا مع كون المجنى عليه جاهلا فهو غار وهذا مغرور فلا ضمان عليه .
ولا يبعد أن يقال أنه ببذله شماله مع العلم بالحال وكون المجنى عليه جاهلا فقد أبرأه من الضمان ، وكونه من قبيل اسقاط ما لم يجب ، لا يضر بعد عدم المحذور فيه .
5 - لو قطع إصبع شخص وسرت الجناية إلى كفه فان تعمد السراية أو كانت السراية مما تسرى عادة ، فله القصاص في تمام
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 102 .