تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
القصاص ، وما عن المبسوط « 1 » من أنه بذلها للقطع فكانت شبهة في سقوط القود . يرده : انه مع علمه بالحال لا يكون شبهة . وبما ذكرناه يظهر حكم الصورة الرابعة وانه يثبت على المجنى عليه القصاص بقطع شمال الجاني . وأما في الصورة الثانية ، فلا اشكال في عدم القصاص في قطع شمال الجاني لعدم كونه جناية عمدية بل هي داخلة في الشبيهة بالعمد فيثبت عليه الدية . وأما في الصورة الثالثة ، فالظاهر عدم الدية أيضا ، لان الجاني أقدم على ذلك عالما عامدا مع كون المجنى عليه جاهلا فهو غار وهذا مغرور فلا ضمان عليه . ولا يبعد أن يقال أنه ببذله شماله مع العلم بالحال وكون المجنى عليه جاهلا فقد أبرأه من الضمان ، وكونه من قبيل اسقاط ما لم يجب ، لا يضر بعد عدم المحذور فيه . 5 - لو قطع إصبع شخص وسرت الجناية إلى كفه فان تعمد السراية أو كانت السراية مما تسرى عادة ، فله القصاص في تمام
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 102 .