تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
أما في الصورة الأولى ، فالظاهر أن عليه الضمان ، لأنه يدخل قطعها في الجناية العمدية العدوانية التي هي موضوع الضمان . ودعوى « 1 » أن الجاني مع علمه بالحال يكون بذل شماله اذنا صريحا في قطعها فلا ضمان ، مندفعة : بأن الامر في البدن لم يجعل إليه كي يؤثر اذنه . وما عن غاية المراد « 2 » من أنه أخرجها بنية الإباحة ، وأوضحه بعضهم بأنه من قبيل تقديم الطعام إلى الضيف الذي لا ضمان فيه قطعا ، غير تام ، فإن الاذن في قطع اليد غير الاذن في اتلاف المال فإن الثاني له بخلاف الأول ، فيكون اذنه كاذن عمر وفي الاقتصاص منه عوضا عن زيد الجاني . وهل يضمن اليسار بالدية كما عن الشيخ في المبسوط « 3 » ، أم بالقصاص كما اختاره المحقق في الشرائع « 4 » ؟ وجهان أقربهما الثاني ، لأنه جناية عمدية عدوانية معلومة ففيها
هامش
( 1 ) ذكر هذا الوجه في مفتاح الكرامة ج 11 ص 140 ومن نعلم متبنيه . ( 2 ) ذكرها في مسالك الأفهام ج 15 ص 299 . ( 3 ) المبسوط ج 7 ص 101 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1013 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108 | السيد محمد صادق الروحاني