تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح

فروع : من القصاص في اليد

الثانية عشرة : في فروع في القصاص في اليد ، وهي خمسة :

[ لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع ]

1 - لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا ، أوليس له بعضها ، قطعت كفه قصاصا بلا كلام ، لأنها حقه فما دون . وهل يؤخذ دية الإصبع الزائدة ؟ قولان للشيخ ( قدس سره ) ، « 1 » وادعى في الخلاف « 2 » الاجماع على الأول . واستدل له مضافا إلى الاجماع : بقوله تعالى :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ« 3 » . بتقريب أن المثل إما من طريق الصورة وهو هنا متعذر أو من طريق القيمة فيجب وإلا لم يتحقق المماثلة ، ولكن الاجماع غير تام ، والمماثلة من طريق القيمة ليست مماثلة معتبرة في القصاص ، بل مقتضى اطلاق الأدلة الاكتفاء بما يصدق عليه قطع اليد . وعن موضع من المبسوط « 4 » التفصيل بين ما إذا كان ذلك خلقة ،
هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 200 . ( 2 ) الخلاف ج 5 ص 194 . ( 3 ) سورة البقرة : آية 194 . ( 4 ) المبسوط ج 7 ص 85 .