شرح
فروع : من القصاص في اليد
الثانية عشرة : في فروع في القصاص في اليد ، وهي خمسة :[ لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع ]
1 - لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا ، أوليس له بعضها ، قطعت كفه قصاصا بلا كلام ، لأنها حقه فما دون . وهل يؤخذ دية الإصبع الزائدة ؟ قولان للشيخ ( قدس سره ) ، « 1 » وادعى في الخلاف « 2 » الاجماع على الأول . واستدل له مضافا إلى الاجماع : بقوله تعالى :فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ« 3 » . بتقريب أن المثل إما من طريق الصورة وهو هنا متعذر أو من طريق القيمة فيجب وإلا لم يتحقق المماثلة ، ولكن الاجماع غير تام ، والمماثلة من طريق القيمة ليست مماثلة معتبرة في القصاص ، بل مقتضى اطلاق الأدلة الاكتفاء بما يصدق عليه قطع اليد . وعن موضع من المبسوط « 4 » التفصيل بين ما إذا كان ذلك خلقة ،هامش
( 1 ) الخلاف ج 5 ص 200 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 194 .
( 3 ) سورة البقرة : آية 194 .
( 4 ) المبسوط ج 7 ص 85 .