شرح
واستدل له : بخبر الحسين بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثاني ( ع ) : قال أبو جعفر الأول ( ع ) لعبد الله بن عباس : يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟
قال : فقال : لا ، قال : فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب وأتى رجلا آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟
قال : أقول لهذا القاطع أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت وابعث إليهما ذوى عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ، ونقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع هذا حكم الله « 1 » ، وبخبر سورة المتقدم « 2 » .
وأورد على الأول بضعف السند لان الحسين بن العباس بن الجريش ضعيف جدا وبأنه مقطوع البطلان لان عبد الله بن العباس لم يدرك زمان أبي جعفر ( ع ) .
ويرد الأول : ان عمل المشهور به يوجب جبر ضعفه ، والثاني بأنه
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 317 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 172 ح 35399 .
( 2 ) تقدم في الصفحة السابقة .