وعلمه بالتحريم
شرح
ولكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم من جهات فيتعين طرحه أو حمله على ما أفاده المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد عقله لان العلة تنطبق على ذلك أو على بقاء شعور له يصلح لثبوت التكليف كما في الوسائل « 2 » ، بل ادعى فيها أن ذلك يفهم من الخبر نفسه فلا توقف في اشتراط العقل .
اعتبار العلم بالتحريم
( و ) مما يعتبر في ثبوت الحد ( علمه بالتحريم ) حين الفعل أو ما يقوم مقامه من الاجتهاد أو التقليد بلا خلاف وفي الجواهر : بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه « 3 » . ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات ، كالنبوي الخاصي : ادرأوا الحدود بالشبهات « 4 » : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ثم شربهامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 146 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 66 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 41 ص 261 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 74 ح 5146 / الوسائل ج 28 ص 47 باب 24 من أبواب مقدمات الحدود ح 34179 ، وص 130 ح 34393 .