تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
ويشهد به مضافا إلى ذلك : ما رواه العامة والخاصة على ما أفاده المفيد : ان مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها أمير المؤمنين ، فقال ( ع ) : ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها . فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان وأن النبي ( ص ) قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد « 1 » ، ومقتضى عموم العلة سقوط الحد عن المجنون الزاني . وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) : لا حد على مجنون حتى يفيق ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ « 2 » . وصحيح فضيل بن يسار عنه ( ع ) : لاحد لمن لاحد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حد « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 23 ب 8 من أبواب مقدمات الحدود ح 34121 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 22 - 23 ب 8 من أبواب مقدمات الحدود ح 34120 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 42 باب 19 من أبواب مقدمات الحدود ح 34167 .