تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
منها بجهالة ؟ قال : فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ، قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال ( ع ) : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة ، فتسأل حتى تعلم « 1 » . وأما ما أفاده المصنف - ره - فالظاهر أن مراده استناد الواطئ مع الاختلاف إلى القول بالحل وليس المراد أنه يردأ عنه وإن علم منه خلاف ذلك . وأما ما في الجواهر : فالظاهر أن مراد الأصحاب بالظن هو ما يجوز معه الوطء ، ولذلك في كتاب النكاح قال صاحب الجواهر : يعرف من ملاحظة كلمات الفقهاء في الحدود أنه لم يشترط أحد منهم في الحد العلم بعدم الاستحقاق في تحقق الزنا وانتفائه ، وإنما اعتبروا فيه العلم بالتحريم وبنوا عليه ثبوت الحد مع وجوده وسقوطه مع انتفائه في جميع المسائل التي فرعوها على اعتبار العلم في حد الزنا « 2 » انتهى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 192 - 193 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 126 - 127 باب 27 من أبواب حد الزنا ح 34385 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 255 .