شرح
كالخامسة وذات البعل دون المختلف فيه كالكتابية والمخلوقة من الزنا « 1 » .
وفي الجواهر : إلا أن جملة من عبارات الأصحاب مطلقة في الاكتفاء بالظن الشامل لما لا يعلم صاحبه الحل وربما لا يكون ملتفتا لذلك ولا متصورا لحكمه من هذه الجهة « 2 » انتهى .
أما ما يدل على أن الحد يردأ بالشبهة فهو لا يشمل ما لو لم يكن في ظاهر الشرع يجوز له ذلك فإنه محكوم عليه بعدم الجواز ، وأما موثق سماعة فهو كالصريح في الاختصاص بما لو اعتقد الجواز ، وأما سائر النصوص فهي أيضا مختصة بصورة اعتقاد الجواز لما في ذيل الصحيح وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد فإنه من المعلوم أن اخبار المرأة لا يوجب العلم بالحرمة ، وبالجملة مع العلم بالحرمة ظاهرا يكون خارجا من مورد النصوص .
ويشهد لثبوت الحد مع الجهالة غير المغتفرة : صحيح الكناسي
عن أبي جعفر ( ع ) : في امرأة تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم - إلى أن قال : - قلت : أرأيت إن كان ذلك
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 535 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 263 .