تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ولا ملك بشرط بلوغه وعقله
شرح
ستعرف من التحديد لها ما أوجب اعتقاد الإباحة ( ولا ملك ) وما شبهة ملك ،

[ ما يعتبر في ثبوت الحد ]

[ البلوغ ]

وإنما يجب الحد ( بشرط بلوغه ) أي بلوغ من يحد كان هو الزاني أو الزانية ، فلو زنى الصبي أو زنت الصبية لا يثبت الحد إجماعا ، لحديث رفع القلم « 1 » ، والنصوص « 2 » الدالة على أن الغلام إذا زنى يعزر ولا يحد ، وفي صبية زنى بها رجل أنها تعزر ولا تحد .

يعتبر في ثبوت الحد العقل

( و ) به يظهر أنه يشترط ( عقله ) أيضا كما عن كافة المتأخرين بل عن الشيخين في العريض « 3 » والخلاف « 4 » بل عن المبسوط « 5 » ما يشعر بالاجماع عليه بل عن الغنية « 6 » والسرائر « 7 » دعواه صريحا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 197 ح 1 / الوسائل ج 1 ص 43 باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 72 ، وج 29 ص 90 باب 36 من القصاص في النفس 35224 وما بعده . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 81 - 82 باب 9 من أبواب حد الزنا ح 34265 وما بعده . ( 3 ) الظاهر أن مراده مسائل العويص للمفيد كما نسبه إليه في كشف اللثامط . ج ج 10 ص 413 . ( 4 ) الخلاف ج 5 ص 385 . ( 5 ) المبسوط ج 8 ص 3 . ( 6 ) غنية النزوع ص 421 . ( 7 ) السرائر ج 3 ص 444 .