تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
ومرسل علي بن إبراهيم المتضمن لقضية ستة نفر اخذوا في الزنا وأتوابهم إلى عمر فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين ( ع ) حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، ثم تصدى علي ( ع ) للحكم فيهم فرجم واحدا وضرب عنق آخر وضرب الثالث الحد - إلى أن قال : - وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف « 1 » . وعن الشيخين « 2 » والصدوق « 3 » والقاضي « 4 » وابن سعيد « 5 » أنه لو وطأ المجنون عاقلة مثلا وجب عليه الحد ، لخبر أبان بن تغلب ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال ( ع ) : المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يزني إذا عقل ، كيف يأتي اللذة وان المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 66 باب 1 من أبواب حد الزنا ح 34224 . ( 2 ) المقنعة ص 779 ، النها ية ص 696 . ( 3 ) المقنع ص 436 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 521 . ( 5 ) الجامع للشرايع ص 552 . ( 6 ) الكافي ج 7 ص 192 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 118 ح 34364 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 97 | السيد محمد صادق الروحاني