من غير عقد ولا شبهة عقد
شرح
بالتقاء الختانين : خصوص صحيح أبي بصير ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد « 1 » .
ولو كان مقطوع الحشفة ففيه وجوه :
1 - عدم وجوب الحد إلا بادخال تمام الباقي .
2 - ثبوته بغيبوبة قدر الحشفة وهو المنسوب إلى المشهور .
3 - ثبوته بمجرد صدق الدخول .
وجه الأول : ظهور الروايات المتضمنة أنه إذا أدخله فإن الضمير يرجع إلى الذكر ،
وظاهره اعتبار دخول الجميع خرج عنه ذو الحشفة لما مر وبقي الباقي .
وجه الثاني : ان التحديد بالتقاء الختانين إنما هو لبيان التحديد لما يصدق عليه دخول الذكر عرفا .
ووجه الثالث : صدق اسم الادخال ، والأول أظهر كما لا يخفى .
وإنما يثبت الحد بغيبوبة الحشفة إذا كان ذلك ( من غير عقد ) نكاح ولو متعة بينهما ( ولا شبهة عقد ) دارئة ، وضابط الشبهة ما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا حديث 17 .