تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
من غير عقد ولا شبهة عقد
شرح
بالتقاء الختانين : خصوص صحيح أبي بصير ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد « 1 » . ولو كان مقطوع الحشفة ففيه وجوه : 1 - عدم وجوب الحد إلا بادخال تمام الباقي . 2 - ثبوته بغيبوبة قدر الحشفة وهو المنسوب إلى المشهور . 3 - ثبوته بمجرد صدق الدخول . وجه الأول : ظهور الروايات المتضمنة أنه إذا أدخله فإن الضمير يرجع إلى الذكر ، وظاهره اعتبار دخول الجميع خرج عنه ذو الحشفة لما مر وبقي الباقي . وجه الثاني : ان التحديد بالتقاء الختانين إنما هو لبيان التحديد لما يصدق عليه دخول الذكر عرفا . ووجه الثالث : صدق اسم الادخال ، والأول أظهر كما لا يخفى . وإنما يثبت الحد بغيبوبة الحشفة إذا كان ذلك ( من غير عقد ) نكاح ولو متعة بينهما ( ولا شبهة عقد ) دارئة ، وضابط الشبهة ما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب حد الزنا حديث 17 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94 | السيد محمد صادق الروحاني