شرح
وفي الرياض بلا خلاف أجده به « 1 » .
والظاهر أنه كذلك إذ الذي أوجب حكاية بعض الفقهاء كون وطئها دبرا لواطا لا الزنا ما عن المقنعة : الزنا الموجب للحد وطء من حرم الله تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة « 2 » .
ونحوه ما عن النهاية « 3 » مع أن المراد بالفرج هو الأعم من القبل والدبر كما صرحوا في غير المقام « 4 » .
وكيف كان فإطلاق النصوص « 5 » المتضمنة أنه إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم يدل على التعميم .
وأما كفاية غيبوبة الحشفة ، وعدم توقف الحد على إدخال تمام الذكر فيشهد لها مضافا إلى الاجماع « 6 » ، وإلى النصوص المحددة للجماع المترتب عليه أحكامه من الغ - - سل والمهر والعدة وغي - رها
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 416 .
( 2 ) المقنعة ص 774 .
( 3 ) النهاية ص 688 .
( 4 ) راجع السرائر ج 1 ص 107 ، مختلف الشيعة ج 1 ص 329 .
( 5 ) الوسائل باب 54 من أبواب المهور من كتاب النكاح .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 108 .