تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
وفي الرياض بلا خلاف أجده به « 1 » . والظاهر أنه كذلك إذ الذي أوجب حكاية بعض الفقهاء كون وطئها دبرا لواطا لا الزنا ما عن المقنعة : الزنا الموجب للحد وطء من حرم الله تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة « 2 » . ونحوه ما عن النهاية « 3 » مع أن المراد بالفرج هو الأعم من القبل والدبر كما صرحوا في غير المقام « 4 » . وكيف كان فإطلاق النصوص « 5 » المتضمنة أنه إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم يدل على التعميم . وأما كفاية غيبوبة الحشفة ، وعدم توقف الحد على إدخال تمام الذكر فيشهد لها مضافا إلى الاجماع « 6 » ، وإلى النصوص المحددة للجماع المترتب عليه أحكامه من الغ - - سل والمهر والعدة وغي - رها
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 416 . ( 2 ) المقنعة ص 774 . ( 3 ) النهاية ص 688 . ( 4 ) راجع السرائر ج 1 ص 107 ، مختلف الشيعة ج 1 ص 329 . ( 5 ) الوسائل باب 54 من أبواب المهور من كتاب النكاح . ( 6 ) السرائر ج 1 ص 108 .