وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة تغيب الحشفة قبلا ودبراً
شرح
ولا اشكال ولا كلام في أنه يجب الحد مع ثبوت الزنا بالشرائط الآتية بل هو من ضروريات الدين ، قال الله تعالى :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ« 1 » وستمر عليك في ضمن المباحث الآتية جملة من النصوص الدالة عليه .
ما يتحقق به الزنا
( و ) النظر في هذا الفصل يقع في أمور ثلاثة : الموجب ، والحد ، واللواحق . أما الأول : ف - ( هو يثبت بإيلاج ) الانسان وإدخاله ( فرجه ) وذكره الأصلي ( في فرج امرأة ) محرمة عليه أصالة ، لا لحيض ، أو لاعتكاف ، أو نذر ، وما شاكل ( حتى تغيب الحشفة قبلا أو دبرا ) كما هو المشهور كما نص عليه المصنف في محكى المختلف « 2 »هامش
( 1 ) سورة النور اية 12 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 329 .