تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة تغيب الحشفة قبلا ودبراً
شرح
ولا اشكال ولا كلام في أنه يجب الحد مع ثبوت الزنا بالشرائط الآتية بل هو من ضروريات الدين ، قال الله تعالى :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ« 1 » وستمر عليك في ضمن المباحث الآتية جملة من النصوص الدالة عليه .

ما يتحقق به الزنا

( و ) النظر في هذا الفصل يقع في أمور ثلاثة : الموجب ، والحد ، واللواحق . أما الأول : ف - ( هو يثبت بإيلاج ) الانسان وإدخاله ( فرجه ) وذكره الأصلي ( في فرج امرأة ) محرمة عليه أصالة ، لا لحيض ، أو لاعتكاف ، أو نذر ، وما شاكل ( حتى تغيب الحشفة قبلا أو دبرا ) كما هو المشهور كما نص عليه المصنف في محكى المختلف « 2 »
هامش
( 1 ) سورة النور اية 12 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 1 ص 329 .