شرح
وقد دلت النصوص « 1 » على أنه المنصوب من قبله ( ع ) حاكما
وقاضيا .
وعليه : فيمكن الاستدلال بنفس تلك النصوص أيضا فإنها تدل على أن جميع ما هو من شؤون ووظائف قضاة الجور إنما هي للحاكم الشرعي ولا شك في أن من وظائفهم إقامة الحدود فهي للحاكم .
قال المفيد في المقنعة « 2 » : فأما إقامة الحدود فهي إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمة الهدى من آل محمد ( ص ) ومن نصبوه لذلك من الامراء والحاكم وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان « 3 » فلا اشكال في الحكم .
وتمام الكلام في هذا الكتاب في ضمن فصول :
تعرض لها المصنف في هذا الكتاب - أي كتاب القضاء والشهادات والحدود - .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 ص 139 ح 33421 .
( 2 ) المقنعة ص 810 .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 49 - 50 باب 28 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 34187 وما قبله باب : ان إقامة الحدود من اليه الحكم .