تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
والأصل في مشروعية الحد والتعزير ولزومهما ، الكتاب والسنة « 1 » والاجماع وتفاصيلهما في الآيات والاخبار كثيرة لكثرة أفرادهما . لا إشكال ولا كلام في أن اجراء الحدود والتعزيرات إنما هو وظيفة الحاكم بمعنى أنه ليس لكل أحد اقامتها ، وهل للحاكم الشرعي في زمان الغيبة أن يقيمها أم يختص اقامتها بالامام ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول ، وقد استشكل المحقق القمي في جامع الشتات « 2 » في ذلك والتزم بأنها وظيفة الإمام ( ع ) . يشهد للأول : موثق حفص بن غياث أو صحيحه ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) : من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال ( ع ) : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم « 3 » . وقد مرَّ في كتاب القضاء « 4 » ان من إليه الحكم في زمان الغيبة هو المجتهد الجامع للشرائط .
هامش
( 1 ) ستأتي الإشارة إليها في ضمن المسائل الآتية . ( 2 ) جامع الشتات في أجوبة السؤالات ج 1 ص 361 كما يظهر . ( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 . ( 4 ) كتاب القضاء في الجزء السابق ج 38 من هذه الطبعة .