شرح
الخبرين توهم منه التزامهم بذلك ، فلا بأس بالتعرض لهما وبيان ما يستفاد منهما .
لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها « 1 » ونحوه موثق إبراهيم بن عبد الحميد « 2 » .
وأما الأصحاب كالشيخ « 3 » والصدوق « 4 » والكليني « 5 » والقاضي « 6 » والحلبي « 7 » والمصنف في محكي المختلف « 8 » ، فقالوا : إنه لو شهدا
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 60 ح 3335 / وسائل الشيعة ج 27 ص 331 ح 33863 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 330 ح 33862 .
( 3 ) النهاية ص 336 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 36 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 384 ح 7 .
( 6 ) المهذب ج 2 ص 563 .
( 7 ) الكافي في الفقه ص 441 .
( 8 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 525 - 527 . وتوقف في المسألة .