تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
الخبرين توهم منه التزامهم بذلك ، فلا بأس بالتعرض لهما وبيان ما يستفاد منهما . لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير ويفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها « 1 » ونحوه موثق إبراهيم بن عبد الحميد « 2 » . وأما الأصحاب كالشيخ « 3 » والصدوق « 4 » والكليني « 5 » والقاضي « 6 » والحلبي « 7 » والمصنف في محكي المختلف « 8 » ، فقالوا : إنه لو شهدا
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 60 ح 3335 / وسائل الشيعة ج 27 ص 331 ح 33863 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 330 ح 33862 . ( 3 ) النهاية ص 336 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 36 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 384 ح 7 . ( 6 ) المهذب ج 2 ص 563 . ( 7 ) الكافي في الفقه ص 441 . ( 8 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 525 - 527 . وتوقف في المسألة .