تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
ويشهد به فيما يرجع إلى المال : إطلاق صحيح جميل عن من أخبره عن أحدهما ( ص ) في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ، ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، الحديث « 1 » . فان إطلاقه يشمل ما لو كان الرجوع قبل الاستيفاء ، فما في الشرائع - بعد الحكم بانتقاض الحكم في الحدود - : وفي نقض الحكم فيما عدا ذلك من الحقوق تردد « 2 » ، في غير محله . وأما ما احتمله الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 3 » من إلحاق القتل والجروح التي لا تدخل في الحدود عرفا ، والفروج بالحدود لعظم خطرها وعدم استدراك فائت البضع منها ، فيندفع بالدليل .

رجوع الشهود عن الشهادة بالطلاق

وفي خصوص الشهادة بالطلاق روايتان توهم المحقق الأردبيلي « 4 » جواز نقض الحكم في مسألة الرجوع في الطلاق مطلقا لأجلهما كما أن لجماعة من القدماء والمتأخرين كلاما على طبق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 326 ح 33853 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 3 ص 927 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 298 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 12 ص 498 - 502 .