تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
ليست قاعدة لا تقبل التخصيص ولذا خصصوا عمومها بما دل على درء الحدود بالشبهات المتقدم ، فما المانع من تخصيصه بالخبرين المعتبرين وأي دليل شرعي أقوى من الخبر الصحيح الذي عمل به جمع من الفحول . وبما ذكرناه ظهر ضعف ما أفاده الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) . والمتحصل مما ذكرناه أنه إن كان رجوع الشهود في غير مورد الرجوع إلى الحاكم ترد الزوجة إلى الزوج الأول بعد الاعتداد من الثاني وغرم الشاهدان المهر كلا أو بعضها ، كما مر في كتاب النكاح . وإن كان بعد حكم الحاكم فلا ينقض الحكم بل يحكم بالطلاق وصحة التزويج الثاني إن لم يثبت كونهما شاهدي زور لأنه ثبت بالبينة وحكم به الحاكم بالقضاء المبرم فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحة والفساد ، لما مر من أن الثابت بدليل شرعي لا ينقض إلا بدليل شرعي آخر . وحينئذ يغرمان الصداق للأول ، قال الشيخ « 1 » والحلي « 2 » والمصنف في أكثر كتبه « 3 » وأكثر من
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 322 - 323 المسألة 77 و 78 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 145 . ( 3 ) راجع مختلف الشيعة ج 8 ص 526 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82 | السيد محمد صادق الروحاني