تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الخامسة
شرح
تأخر عنه « 1 » بأنه : إن كان ذلك قبل دخول الزوج الأول غرما نصف المهر المسمى له ، وإن كان بعده لم يغرما شيئا ، واستدلوا لغرامة النصف بأنهما أتلفا عليه نصف المهر المسمى اللازم بالطلاق فيضمناه ، ولعدم الغرامة في الثاني بأصالة البراءة وعدم تحقق اتلاف لاستقرار المهر بالدخول والبضع لا يضمن بالتفويت كما حقق في محله . ويرد على ما ذكروه في وجه الضمان : ما تقدم في كتاب النكاحمن أن نصف المهر يستقر بالعقد فلم يتلفه عليه الشاهدان فلا وجه للضمان ، ولو قالوا بأنهما يغرمان نصف المهر للزوجة بناء على أنها تملك تمام المهر بالعقد وبالطلاق قبل الدخول يعود نصفه إلى الزوج كان أولى ، فإنه يصدق أنهما بشهادتهما بالطلاق أتلفا عليها نصف المهر فيضمنان لها ، وقد مر الكلام في المبنى .

شاهد الزور

( الخامسة ) :

[ حرمتها ]

لا اشكال ولا خلاف في أنه يحرم شهادة الزور . ويشهد به مضافا إلى الاجماع المحقق ، وما دل على حرمة
هامش
( 1 ) منهم ابن سعيد في الجامع للشرايع ص 546 ، والشهيد الأول في الدروس ج 2 ص 144 .