الخامسة
شرح
تأخر عنه « 1 » بأنه : إن كان ذلك قبل دخول الزوج الأول غرما نصف المهر المسمى له ، وإن كان بعده لم يغرما شيئا ، واستدلوا لغرامة النصف بأنهما أتلفا عليه نصف المهر المسمى اللازم بالطلاق فيضمناه ، ولعدم الغرامة في الثاني بأصالة البراءة وعدم تحقق اتلاف لاستقرار المهر بالدخول والبضع لا يضمن بالتفويت كما حقق في محله .
ويرد على ما ذكروه في وجه الضمان : ما تقدم في كتاب النكاحمن أن نصف المهر يستقر بالعقد فلم يتلفه عليه الشاهدان فلا وجه للضمان ، ولو قالوا بأنهما يغرمان نصف المهر للزوجة بناء على أنها تملك تمام المهر بالعقد وبالطلاق قبل الدخول يعود نصفه إلى الزوج كان أولى ، فإنه يصدق أنهما بشهادتهما بالطلاق أتلفا عليها نصف المهر فيضمنان لها ، وقد مر الكلام في المبنى .
شاهد الزور
( الخامسة ) :[ حرمتها ]
لا اشكال ولا خلاف في أنه يحرم شهادة الزور . ويشهد به مضافا إلى الاجماع المحقق ، وما دل على حرمةهامش
( 1 ) منهم ابن سعيد في الجامع للشرايع ص 546 ، والشهيد الأول في الدروس ج 2 ص 144 .