تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ولو شهدا بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم قالا اوهمنا والسارق غيره غرما دية اليد ولا يقبل قولهما على الثاني
شرح
العمل به عن غيره في النهاية والإسكافي « 1 » والقاضي « 2 » ، وهو أيضا رجع عنه في كتبه المتأخرة عن النهاية ، لا بد من طرحه أو حمله ككلام العاملين به على ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي المختلف « 3 » على ما إذا رجعوا جميعا وقال أحدهم : تعمدت ، وقال الباقون : أخطأنا . ( ولو شهدا ) على رجل ( بسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم ) رجعا و ( قالا اوهمنا والسارق غيره ) بأن أتيا بآخر قائلين : إن السارق هذا ( غرما دية اليد ولا يقبل قولهما على الثاني ) كما هنا وفي النافع « 4 » وعن القواعد « 5 » والتحرير « 6 » . ويشهد به : صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 525 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 563 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 525 . ( 4 ) المختصر النافع ص 283 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 510 . ( 6 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 292 مسألة 6714 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76 | السيد محمد صادق الروحاني