شرح
لا يقال إن ظاهر تلك النصوص لزوم تمام الدية على المقر .
فإنه يقال إن التتبع في النصوص الآتية جملة منها والمتقدمة أخرى بضميمة عدم كونه تمام السبب في القتل غايته انه جزء السبب يوجب القطع بأن المراد نصيبه من الدية .
بل في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم ؟
قال ( ع ) : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبه علينا ، غرموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا « 1 » التصريح بذلك .
وعن الشيخ في النهاية « 2 » : أنه لو قال بعضهم : تعمدت ، يقتل ، ويرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية إلى المقتص به ، واستدل له بصحيح الأزدي المتقدم وهو مختص بخصوص الزنا ككلام الشيخ ( رحمة الله عليه ) وسنده صحيح ولا مانع من تخصيص الأدلة الأخر به ، ولكن لاعراض الأصحاب عنه وعدم افتائهم به إذ لم ينقل
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 366 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 332 ح 33865 .
( 2 ) النهاية ص 335 .