ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته واقتص منه إن كان عمدا أو أخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت
شرح
عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته ؟ قال : فقال ( ع ) : يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية « 1 » .
وإن قال بعضهم تعمدنا وبعضهم أخطأنا ، فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية بلا خلاف في شيء من ذلك بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 2 » .
وبما تقدم يظهر وجهه ، كما يظهر أنه لو اقتص من العامد يرد الفاضل على دية صاحبه أو يرد الباقون على قدر جنايتهم بالتفصيل المتقدم .
( ولو قال بعضهم ذلك رد عليه الولي ما يفضل عن جنايته واقتص منه إن كان عمدا أو أخذ منه ما قابل فعله من الدية إن قال أخطأت ) بلا خلاف بل عليه الاجماع « 3 » ولا يكون إقراره ماضيا على غيره ، والنصوص المتقدمة شاهدة بذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 366 ح 3 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 260 ح 95 / وسائل الشيعة ج 27 ص 329 ح 33859 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 225 .
( 3 ) جامع المدارك ج 6 ص 158 .