وإن قالوا تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم ويرد على البعض ما وجب عليهم فإن فضل شيء أتمه الولي
شرح
وحيث إن دعواهم دعوى لا تعرف إلا من قبلهم كما إليه يميل صاحب الجواهر « 1 » ، أم تكون في أموالهم لأنه شبيه عمد ولا يثبت بإقرارهم الخطأ كما عن كشف اللثام « 2 » ؟
وجهان : أو جههما الأول .
( وإن قالوا تعمدنا اقتص ) الولي ( منهم ) جميعا ( أو من بعضهم ) أو أخذ الدية في موضع لا يقتص فيه من المتعمد إن شاء ( ويرد ) هو تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتص منهم إن كانوا جميعا الشهود ، وإلا ف ( على البعض ) الباقين أن يردوا على ورثة المقتص منه بقدر ( ما وجب عليهم ) من الجناية ( فإن فضل شيء أتمه الولي ) كما إذا اقتص من أكثر من واحد بلا خلاف في شيء من ذلك ، أما جواز الاقتصاص فللنصوص المتقدمة ، وأما لزوم الرد فلعدم كون كل واحد منهم تمام السبب بل جزأه فحكمهم حكم ما لو قتلوا جميعا واحدا .
ومع ذلك فصحيح الأزدي شاهد به ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 225 .
( 2 ) كشف اللثام ج 10 ص 375 ط . ج .