تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا
شرح
أما الاستعادة في صورة ثبوت التزوير فلصحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) في شاهد الزور قال ( ع ) : إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما بعينه ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل « 1 » . وأما عدمها في صورة عدم ثبوته فلاطلاق مرسل جميل المتقدم والنبوي . هذا فيما إذا كان المشهود به من الأموال . ( ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا ) الدية بلا خلاف . ويشهد به مضافا إلى ذلك : مرسل ابن محبوب « 2 » عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق ( ع ) : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ؟ قال ( ع ) : إن قال الراجع : أو همت ، ضرب الحد ، واغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل . ومثله في ثبوت الدية خبر مسمع كردين « 3 » . وهل الدية على العاقلة من جهة اعترافهم بأنه خطائي ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 384 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 327 ح 33855 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 260 ح 96 / وسائل الشيعة ج 29 ص 128 ح 35317 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 50 ح 3305 / وسائل الشيعة ج 27 ص 329 ح 33860 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72 | السيد محمد صادق الروحاني