تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود
شرح
أخذناه بالأولى وطرحنا الأخرى « 1 » . ولو كانت العين باقية فالمشهور بين الأصحاب أنه لا ينقض الحكم ولا تستعاد العين بل في الرياض : عليه عامة متأخري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضا « 2 » . وعن الشيخ في النهاية « 3 » وابن حمزة « 4 » والقاضي « 5 » انه ترد العين على صاحبها ولا غرامة على الشهود . وقال الماتن : ( ولو ثبت تزويرهما استعيدت العين فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود ) وحاصل مختاره أنه مع ثبوت التزوير وكونهما شاهدي زور تستعاد العين ومع عدم ثبوته لا تستعاد العين ، وهو مختار المحقق في النافع « 6 » ، والأظهر هو ذلك .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 43 ح 3289 / الوسائل ج 27 ص 333 ح 33867 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 399 . ( 3 ) النهاية ص 336 . ( 4 ) الوسيلة ص 234 . ( 5 ) المهذب ج 2 ص 564 . ( 6 ) المختصر النافع ص 282 - 283 .