تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وإن كان بعده لم ينقض الحكم وغرما
شرح
ورتب الشهيد الثاني على القول بوجوب الحد انه ترد شهادتهم وانه لو قلنا : لاحد فلا رد . وأورد عليه في الجواهر : بأنه لا يكاد يظهر له معنى محصل موافق لما ذكره أولا « 1 » . وفيه : ان محل كلامه في السابق خصوص تلك الشهادة لو اعادوها ومدركه الحسن المتقدم ، ومفروضه في المقام مطلق شهاداتهم نظرا إلى ما دل على أنه لا تقبل شهادة المحدود إلا إذا تاب بعد الحد فلا ايراد عليه .

رجوع الشهود بعد القضاء والاستيفاء

( وإن كان ) الرجوع ( بعده ) أي بعد الحكم ( لم ينقض الحكم وغرما ) أي ضمنا ، وأغرمه المشهود عليه بلا خلاف فيه مع تلف العين ، وعن التحرير « 2 » والقواعد « 3 » الاجماع عليه ، ويشهد به مرسل جميل المتقدم ، والنبوي الخاصي : من شهد عندنا بشهادة ثم غير
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 221 - 222 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 289 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 512 .