تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الرابعة : إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل
شرح

[ في الرجوع عن الشهادة ]

رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم

المسألة : ( الرابعة : إذا رجع الشاهدان ) أو أحدهما ( قبل الحكم بطل ) ولا يحكم بشهادتهما بلا خلاف كما صرح به غير واحد « 1 » ، وفي المستند « 2 » وعن كشف اللثام « 3 » الاجماع عليه . ويشهد به مرسل جميل الصحيح لكونه المرسل ولرواية ابن أبي عمير عنه عمن أخبره عن أحدهما ( ص ) ، قال ( ع ) : في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا « 4 » . وأما خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي ( عليهم السلام ) : ان النبي ( ص ) قال : من شهد عندنا أخذناه بالأول وطرحنا الأخير « 5 » .
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 14 ص 297 ، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام ج 2 ص 784 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 18 ص 415 . ( 3 ) كشف اللثام ج 10 ص 386 ط . ج . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 383 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 326 ح 33853 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 282 ح 180 / الوسائل ج 27 ص 328 ح 33857 .