شرح
أخفض من الأولى مرتبة .
الثالثة : أن يسمعه أن يقول : أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بكذا وكذا ، ويذكر السبب مثل أن يقول من ثمن ثوب أو عقار ، وقد اتفقوا على جواز التحمل في الأولى والمشهور بينهم جوازه في الأخيرتين ، وخالفهم الإسكافي « 1 » فيهما فحكم بعدم الجواز .
والمحقق « 2 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 3 » فإنهما ترددا فيه في الأخيرة ، قيل : وقد اتفقوا على عدم جواز التحمل في غير هذه الصور وهو أن يقول شاهد الأصل : إني أشهد أن عليه كذا وكذا من دون استرعاء ولا في مجلس الحكم ولا ذكر سبب .
وفي الشرائع : والفرق بين هذه وبين ذكر السبب اشكال « 4 » ، ويمكن أن يكون نظره في الاشكال إلى إلحاق الأولى بالثانية في المنع من القبول ، ويمكن أن يكون إلى إلحاق الثانية بالأولى فيما هو وجه القبول في الأولى ، وكيف كان فحيث لا نص خاص في المسألة ولا إجماع تعبدي لاستناد المجمعين إلى ما سيمر عليك بل لعله غير
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 539 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 924 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 504 .
( 4 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 924 .