تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
وشهادة الفرع ليست منها ، والفحوى ممنوعة . وعلى الثاني : الأظهر عدم القبول لان جميع أدلة قبول الشهادة مختصة بشهادة الأصل ولا تشمل شهادة الفرع في إثبات المشهود به الأصل وكون شاهد الفرع نائبا عن شاهد الأصل ، ونصوص الباب مختصة بشهادة الرجل . وأما المبنى ، فالظاهر من الاخبار هو الأول ، لاحظ مرسل الفقيه : قال الصادق ( ع ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة فقد ثبت شهادة رجل واحد « 1 » . فإنه كالصريح في أن المقصود بالاثبات هو شهادة الأصل ، ومن الغريب استدلال المحقق النراقي « 2 » بهذا الخبر للقول الآخر . وخبر غياث بن إبراهيم : ان عليا ( ع ) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ، دل بمفهوم الاستثناء على جواز شهادة رجلين على شهادة رجل واحد لا على ما شهد به الرجل « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 69 ح 3351 / وسائل الشيعة ج 27 ص 404 ح 34066 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 18 ص 384 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 70 ح 3352 / وسائل الشيعة ج 27 ص 404 ح 34065 .