تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ولو انكر الأصل
شرح
باطل إجماعا ، فيتعين الأول . الثامنة : ( ولو ) شهد شاهد الفرع و ( أنكر الأصل ) فعن الشيخ في النهاية « 1 » والقاضي « 2 » والصدوقين « 3 » العمل بأعدلهما ، فإن تساويا اطرح الفرع ، وعن ابن حمزة « 4 » والمصنف في المختلف « 5 » ذلك فيما إذا أنكر بعد الحكم ، وأما قبله فيطرح الفرع . وعن جماعة من الأصحاب منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) في جملة من كتبه « 6 » : انه لا يلتفت إلى شهادة الفرع بعد الحكم ، بل قال المصنف : إن القائلين بالقول الأول انما يقولون به فيما إذا كان الانكار قبل الحكم ، وأما بعده فلم يقل به أحد منهم وظاهره كظاهر المسالك « 7 » الاجماع عليه ، وعن الإسكافي « 8 » طرح شهادة الفرع مطلقا .
هامش
( 1 ) النهاية ص 329 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 561 . ( 3 ) فقه الرضا ص 261 ، المقنع ص 399 . ( 4 ) الوسيلة ص 233 - 234 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 513 . ( 6 ) كما في تحرير الأحكام ج 5 ص 283 . ( 7 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 280 - 281 . ( 8 ) حكاه عنه في إيضاح الفوائد ج 4 ص 448 / والدروس ج 2 ص 141 .