ولو وجد قتيلا في دار قوم ، أو محلتهم أو قريتهم كان لوثاً
شرح
إحداهما : ان بلوغه حد التواتر يوجب ثبوت القتل دون اللوث .
ثانيتهما : حكمهم بعدم ثبوت اللوث ، ما لم يبلغوا حد التواتر إذ بعد ما صرحوا به من أن الميزان هو حصول الظن وأنه يحصل بالبداهة ولو في بعض مصاديقه لا وجه لما أفادوه .
وعلى الجملة : انه في هذه الموارد المذكورة لا يمكن أن يقال بعدم حصول اللوث مطلقا .
فالأولى ما نبه عليه الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك « 1 » من أنه لو قيل بحصوله مع افادتهم الظن كان حسنا .
( ولو وجد قتيلا في دار قوم ، أو محلتهم ) المنفصلة عن البلد الكبير لا يدخلها غير أهلها وإن لم تكن بينه وبينهم عداوة ( أو قريتهم ) مع صغرهما ( كان لوثا ) وهو واضح .
ويشهد به : صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية انهم ما قتلوه « 2 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهاج ج 15 ص 200 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 205 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 149 ح 35356 .