تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
ولو وجد بين قريتين وهو إلى إحداهما أقرب فهو لوث
شرح
فإنه وإن كان في الدية لا في اللوث إلا أنه يدل عليه بالدلالة الالتزامية ، إذ لو لم يكن لوث لما كان وجه لتضمين أهل القرية كما في صورة البينة على العدم ، وكما في كل مورد وجد قتيل ولم يعرف صاحبه ، ولا يعارضه خبره الآخبر عنه ( ع ) لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية انه قتل عندهم فليس عليهم شئ « 1 » . لأنه مرسل ، وعلى فرض اعتباره الجمع بينهما بعد كون الأول قضية في واقعة يتعدى عن موردها إلى كل ما يماثلها ، ومن المحتمل كون موردها القرية الصغيرة غير المطروقة ، بحمل الأول على كون القرية كذلك وحمل الثاني على القرية الكبيرة أو المطروقة كما هو المشهور بالنسبة إلى تحقق اللوث . ( ولو وجد بين قريتين وهو إلى إحداهما أقرب فهو لوث ) لأقربهما بلا خلاف ، بل عن الغنية « 2 » الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ، قال ( ع ) : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 355 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 148 ح 35353 . ( 2 ) غنية النزوع ص 414 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 356 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 149 ح 35355 .