تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
ولو نقصت فبالحساب ولا يثبت اللوث بالفاسق الواحد
شرح
( ولو نقصت فبالحساب ) ، وعن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » وأتباعه وعن الغنية « 2 » الاجماع عليه ، وهو أن عددها ست أيمان فيما بلغت ديته دية النفس وما كان دون ذلك فبحسابه . والأظهر هو الثاني لصحيح يونس الذي هو المدرك لثبوت القسامة في الأعضاء .

موارد ثبوت اللوث

الرابعة : بعد ما عرفت من اعتبار اللوث في القسامة ، وهو التهمة على المدعى عليه بامارة يغلب عليها الظن نوعا للحاكم بصدق المدعي . وقع الكلام في بعض موارده ، وأيضا في بعض الموارد وردت النصوص الخاصة ، ولذلك تصدى المصنف لبيان الحكم في تلكم الموارد .
هامش
( 1 ) راجع النهاية 741 . ( 2 ) غنية النزوع ص 418 .